العلامة الحلي
424
إرشاد الأذهان
الرابع : العلم بالأجرة إما بالكيل أو الوزن ، وتكفي المشاهدة فيهما على إشكال وفي غيرهما ، ومع الإطلاق اشتراط التعجيل فهي معجلة . وإلا بحسب الشرط إما في نجم أو أزيد بشرط العلم ، ولو وجد بها عيبا تخير بين الفسخ والعوض إن كانت مطلقة ، وبين الفسخ والأرش إن كانت معينة . ويجوز أن يؤجر ما استأجره أو بعضه بأكثر مال الإجارة ، ولا يجوز بأكثر منه مع التساوي جنسا ، إلا أن يحدث حدثا أو يقبل غيره بأنقص مما تقبل بعمله ، إلا مع الحدث على رأي . ولو شرط إسقاط البعض إن لم يحمله إلى الموضع المعين في الوقت المعين صح ، ولو شرط إسقاط الجميع بطل . ويستحق الأجير الأجرة بالعمل وإن كان في ملكه ، ولا يتوقف على التسليم . وكل موضع يبطل فيه العقد تثبت فيه أجرة المثل مع استيفاء المنفعة أو بعضها ، زادت عن المسمى أو نقصت ، ويكره الاستعمال قبل المقاطعة . الخامس : إباحة المنفعة فلو استأجر المسكن لإحراز الخمر والدابة لحمله ( 1 ) والدكان لبيعه " 2 " بطل . الساس : القدرة على تسليمها فلو آجره الآبق لم يصح ، ولو منعه المؤجر سقطت ، والأقرب جواز المطالبة بالتفاوت ، ولو منعه ظالم قبل القبض تخير في الفسخ والرجوع على الظالم ، ولو كان بعده لم يبطل وله الرجوع على الظالم خاصة . ولو انهدم المسكن فله الفسخ ، فيرجع بنسبة المتخلف إلا أن يعيده المالك ( 3 ) ، وليس له الإلزام بالعمارة ولا الانتزاع ( 4 ) من الغاصب وإن تمكن .
--> ( 1 ) في حاشية ( س ) : " لحملها خ ل " . ( 2 ) في حاشية ( س ) : " لبيعها " . ( 3 ) في حاشية : " بسرعة خ ل " . ( 4 ) في ( م ) : " والانتزاع " .